المحقق النراقي
469
مستند الشيعة
وصحيحة ابن سنان : ( صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر ) ( 1 ) . ورواية إسحاق : ( الذي يقضي شهر رمضان بالخيار في الافطار ما بينه وبين ما تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس ) ( 2 ) . خلافا للمحكي عن ظاهر العماني والحلبي وابن زهرة ، فحرموه ( 3 ) ، وعن الأخير : الاجماع عليه . للنهي عن إبطال العمل . وإطلاق موثقة زرارة - بل عمومها - : عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : ( عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ) ( 4 ) ، وقريبة منها مرسلة حفص ( 5 ) . وخصوص صحيحة البجلي : عن رجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : ( إذا كان نوى ذلك من الليل وكان ذلك من قضاء شهر رمضان فلا يفطر ويتم صومه ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 278 / 841 ، الإستبصار 2 : 120 / 389 ، الوسائل 10 : 18 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 9 . ( 2 ) التهذيب 4 : 280 / 848 ، الإستبصار 2 : 122 / 395 ، الوسائل 10 : 18 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 10 . ( 3 ) حكاه عن العماني في المختلف : 247 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 184 ، ابن زهرة في الغيبة ( الجوامع الفقهية ) : 572 . ( 4 ) التهذيب 4 : 279 / 846 ، الإستبصار 2 : 121 / 393 ، الوسائل 10 : 348 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 4 : 321 / 983 الوسائل 10 : 130 أبواب أحكام شهر رمضان ب 56 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 4 : 186 / 522 ، الوسائل 10 : 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 6 .